المشهد السياسي
الورقة التقديمية حول مذكرات
الإصلاحات الدستورية والقضائية والقانونية
عبد العزيز النويضي، عبد اللطيف الحاتمي، عمر بندورو
تقديم
بمبادرة من مجموعة من هيئات ومنظمات المجتمع المدني المغربي العاملة في المجالات الحقوقية و النسائية و التنموية و والتربوية، تم تأسيس إطار ـ أطلق عليه اسم النسيج المدني لمتابعة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و ذلك يوم 12 يونيو 2004. وقد جاءت هذه المبادرة بعد سلسلة من اللقاءات التحضيرية، و بمساندة ودعم من الهيئة الوطنية لمتابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المنعقدة في نونبر 2001
يأتي هذا التأسيس استجابة للحاجة إلى تعزيز النضال، و ضمان عدم تكرار ما جرى وإرساء قواعد عدم الإفلات من العقاب، وهو ما يتطلب إقرار إصلاحات دستورية وقانونية ومؤسساتية وتربوية ملائمة. وإذا كانت هيئة الإنصاف والمصالحة، ستنكب على البحث من أجل إجلاء حقيقة الانتهاكات الجسيمة، وجبر الأضرار المادية والمعنوية للضحايا، و ستضمن تقريرها تحليلا لمختلف أسباب ارتكاب تلك الانتهاكات ووضع التوصيات والمقترحات الكفيلة بحفظ الذاكرة وضمان عدم تكرار ما جرى فإن عملها سيشكل محطة أساسية لإعادة طرح قضية الديمقراطية التي هي من صميم اهتمام كافة الفاعلين الاجتماعيين. وانطلاقا من الاعتبار أعلاه، وتماشيا مع دورنا كمجتمع مدني نساهم من موقعنا، وتماشيا مع رسالتنا في النضال من أجل بناء دولة الحق والقانون من خلال الاقتراح والفعل والضغط للتأثير في هذا المسار من أجل الطي العادل والمنصف لملفات الانتهاكات الجسيمة، فإننا كنسيج مدني يعلن مساهمته في بلورة الأسس و المداخل لبناء دولة الحق و القانون، استنادا إلى المواثيق و العهود الدولية لحقوق الإنسان، وكذا اجتهادات الحركة الحقوقية و ما خلصت إليه المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المنعقدة في نونبر 2001 وفق المهام والأهداف التالية: * تمكين المغرب من آليات الحماية من انتهاكات حقوق الإنسان ومن وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب؛* تعزيز جهود هيئة المتابعة في رصد ومواكبة ومراقبة أشغال هيئة الإنصاف والمصالحة؛* فتح فضاءات للنقاش والحوار بين مجموع القوى الديمقراطية وبين حركة حقوق الإنسان وحركة الضحايا والأحزاب والنقابات والسلطات المعنية، للتأثير الإيجابي في مجريات عمل الهيئة؛* المساهمة في بلورة مقترحات بشأن التوصيات التي سيتضمنها التقرير النهائي للهيئة وحشد الطاقات المجتمعية لهذا الغرض؛* الترافع أمام هيئة الإنصاف والمصالحة وأمام المسؤولين للأخذ بتلك التوصيات والضغط من أجل تنفيذها؛و بالمناسبة يؤكد النسيج المدني على المطالب التي ترفعها منظمات حقوق الإنسان والضحايا وعائلاتهم والتي تتمثل في :* البحث والكشف عن الحقيقة بما في ذلك تحديد الوقائع والضحايا والمسؤوليات؛* التوثيق والحفاظ على الذاكرة الجماعية للمجتمع المغربي؛* جبر الأضرار وإعادة التأهيل النفسي والاجتماعي بما في ذلك الاسترداد؛* الإصلاحات الدستورية والمؤسساتية والقانونية والاجتماعية والثقافية والتربوية
1. الإصلاح الدستوري و السياسي
مقدمة: إن الإصلاح الدستوري يعد في صلب أي إصلاحات لمنع تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ذلك أن غياب التوافق و الاتفاق حول المسألة الدستورية كان أحد الأسباب الرئيسية للصراع السياسي وما نتج عنه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وقد أبرزت التجربة منذ 1962 أن الحماية الدستورية للحقوق والحريات تعد ناقصة وخاصة بسبب ضعف التأصيل الدستوري لاستقلال القضاء. ويعد الإصلاح الدستوري ضروريا لبواعث أخرى. فالهندسة الدستورية الحالية في مجال علاقات السلط ساعدت على إرساء نوع من اللامسؤولية المنظمة وتكريس نظام قائم على الزبونية والرشوة وخرق دولة الحق و القانون . فقد شهد المغرب باستمرار تراجعا في ربط السلطة بالمسؤولية سواء على مستوى المؤسسة الملكية أو على مستوى هيكلة الحكومة وتزايد عدد "وزراء السيادة" وإضعاف موقع الحكومة والبرلمان في دستور1996 وفي الممارسة السياسية أيضا. وفي مثل هده الترتيبات الدستورية تنامت السلط الخارجة عن أي مراقبة أو ضبط أو محاسبة. وأمام الدعوات و التعبيرات الداعية إلى إرساء قواعد الحكم الديمقراطي، فإن على القوى الحاكمة والقوى السياسية أن تحدد هي نفسها، وبتوافق فيما بينها معالم الإصلاح وأولوياته، وان تتحكم في دينامكيته بما يخدم المصلحة الوطنية العليا. كما يعد الإصلاح الدستوري ضرورة في المغرب على ضوء التطورات الجارية و المرتقبة و كذلك منها المرتبطة بقضية الصحراء، هذه المنطقة التي عرفت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. فإرساء جهوية موسعة تسمح بنوع من الحكم الذاتي لسكان الصحراء قد يسهم في عملية المصالحة في أفق الاستجابة إلى متطلبات الشرعية الدولية من جهة واعتبارات حقوق الإنسان من جهة أخرى. لهذه الاعتبارات فإن هناك ستة مجالات للإصلاح الدستوري
المجال الأول : ضرورة التوافق الوطني على دستور ديمقرا طي: لقد أدى غياب التعاقد على قواعد لعبة سياسية مسجلة في دستور ديمقراطي إلى دخول المغرب فترة طويلة من الصراع السياسي التناحري، حيث استعمل الطرف الأقوى وسائل الدولة للقضاء على خصومه السياسيين، مما تسبب في انتهاكات لحقوق الإنسان شملت الآلاف من النشطاء و النشيطات في مجال الدفاع عن الديمقراطية بأبعادها الشاملة، ولم تستثن القادة السياسيين حيث وصل الأمر إلى حد التصفية الجسدية لبعضهم. لقد استعمل القمع البوليسي والقضائي، وفي فترات الاحتجاج الاجتماعي استعمل الجيش نفسه لإخماد الانتفاضات. إن غياب التوافق بين المكونات السياسية يحول وسائل وموارد الدولة من أجهزة تخدم المصلحة العامة في إطار من الحياد السياسي إلى وسائل يستعملها طرف ضد خصومه في تجاهل تام لقواعد الدستور والقانون نفسه. غير أن الإصلاح الدستوري لا يمكن أن يتم بالأساليب السابقة التي لم يحصل فيها توافق بين كل الفاعلين الرئيسين على أسلوب وضع الدستور وعلى محتواه ، ولم يكن فيها الدستور محل نقاش واسع وحر على المستوى الوطني. ففي الوقت الراهن لا يعد الدستور الحالي موضوع قبول من طرف عدد مهم من القوى الأساسية في البلاد سواء على مستوى أحزاب اليسار أو بعض مكونات الحركة الإسلامية. كما أن قبول فاعلين آخرين لا يعبر عن ارتضاء تام لقواعد اللعبة السياسية. إن المطلوب اليوم هو أن تتعاقد مكونات الحقل السياسي على دستور ديمقراطي يضمن احترام الحقوق الفردية و الجماعية و يؤمن حق الشعب في تقرير مصيره . ولكل طرف مصلحة مؤكدة في هذا قصد تمكين مساهمة الجميع، في إطار شرعي ضامن لحقوق المواطنين و المواطنات خدمة المصلحة العامة للبلاد
المجال الثاني: تقوية الضمانات الدستورية للحقوق والحريات إن المجال الثاني للإصلاح الدستوري يتعلق بتقوية الضمانات الدستورية للحقوق والحريات
وهذا يتطلب ثلاث تدابير أساسية: 1 - تعزيز مكانه الاتفاقيات الدولية في النص الدستوري ؛2- تفصيل البنود الحمائية لعدد من الحقوق والحريات الأساسية في الدستور وتأكيد عدد من المبادئ والحقوق الغائبة حاليا؛ 3- تقوية الحماية القضائية للحقوق الدستورية وتأصيل استقلال القضاء في الدستور بما في ذلك الترتيبات التي تضمن هذا الاستقلال وتقوية استقلال وسلطات المجلس الدستوري. وهنا نقترح أن يتضمن الباب الدستوري المتعلق بالسلطة القضائية مبادئ عامة تعزز استقلال القضاء وحق الولوج إلى العدالة، كما نقترح أن يفصل نص الدستور في تكوين وسلطات المجلس الأعلى للسلطة القضائية حتى يسهر فعليا على الضمانات الممنوحة للقضاة دعما لاستقلالهم وخدمة للحق في المحاكمة العادلة بالدرجة الأولى .وبالنسبة لتقويه استقلال واختصاصات المجلس الدستوري يتعين في دستور ديمقراطي : إعادة النظر في عدد الأعضاء الذين تعينهم كل مؤسسة - وضع شروط ومؤهلات لعضوية المجلس الدستوري - إضافة اختصاصات جديدة للمجلس الدستوري في مجال مراقبة دستورية القوانين بإحالة من القضاء وفي مجال مراقبة دستورية المعاهدات - تسهيل إحالة القوانين - إرساء حق كل مواطن أن يدفع بعدم دستورية القانون المزمع تطبيقه عليه أمام أي محكمة وترفع المحكمة الأمر إلى المجلس الدستوري الذي يبث فيه طبقا للشروط المنصوص عليها في قانونه التنظيمي
المجال الثالث : توضيح وتحديد الصلاحيات الملكية إن دولة الحق و القانون هي الدولة التي تشتغل فيها المؤسسات في إطار الدستور و الذي يمارس فيه جوهر السلطة من قبل حكومة مرتكزة على أغلبية برلمانية منتخبة بصفة ديمقراطية، وتحاسب هذه الحكومة أمام البرلمان بصفة منظمة دستوريا – كما تحاسب أمام المواطنين سياسيا بمناسبة الانتخابات. وهو النظام الذي يضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين و المواطنات على حد سواء إن صيغة الفصل 19 سمحت و تسمح للمؤسسة الملكية بأن تستمد سلطات أخرى من خارج الحقل والنص الدستوريين باللجوء إلى حقل إمارة المؤمنين للقيام بتأويلات تسمح بتجاوز النص الدستوري وتبطل مفهوم فصل السلط مع ما يجره ذلك من تهميش للمؤسسات الدستورية الديمقراطية. وتقتضي معالجة علاقة الدين بالدولة في الدستور مراعاة الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حرية العقيدة والحقوق المرتبطة بالمشاركة السياسية. وهنا يجب تقوية مكانة الفصل 6 من الدستور الذي يضمن لكل شخص حرية ممارسة شؤونه الدينية. ويتطلب ذلك تأويل عبارة "الإسلام دين الدولة" على أنها تصف واقعا يتسم بكون المغرب ينتمي إلى الحضارة الإسلامية وينتمي شعبه في أغلبيته المعلنة إلى الدين الإسلامي، ولكن الدولة لا تتدخل في حرية العبادات المكفولة دستوريا. كما أن أي فرد أو جماعة لا يحق لهم استعمال الدين لكسب موقع امتيازي خارج قواعد الدستور. وبناء على ما سبق نقترح التعديلات الدستورية التالية
تعيين الحكومة (الفصــل 24): يرتبط هذا الفصل باختصاص في تعيين الوزير الأول والحكومة وإعفائهم من مهامهم كأفراد أو بصفة جماعية (الحكومة). و يجب تعديل هذا الفصل قصد تجاوز الثغرات التي كشفت عنها الممارسة، والاستجابة إلى مطالب ملحة وردت في كل المذكرات الدستورية المقدمة سابقا والتي ترغب الحركة الديمقراطية المغربية اليوم في تكريسها بهدف تقوية استقلالية ومسؤولية الحكومة وربطها بنتائج الانتخابات البرلمانية، وتقوية سلطة الوزير الأول على الوزراء بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية. و حيث أن هذا الفصل يرتبط بشكل قوي بالحكومة فإننا نقترح تعديله طبقا لما هو موجود في المجال الرابع من هذه المذكرة المكرس للحكومة
المجلس الوزاري (الفصــول 25 و66 ): نقترح دمج الفصل 25 مع الفصل السادس والستون الذي يحدد المسائل التي تحال على المجلس الوزاري وسنعالجه ضمن الفصل الرابع المتعلق بالحكومة، وذلك مع اقتراح تعديلات أخرى تقوي من سلطتها
تحديد أجل لنشر القانون في الجريدة الرسمية: نقترح التنصيص في الدستور على ضرورة تحديد الآجال للنشر في الجريدة الرسمية
حل البرلمان ( الفصــل 27):نقترح تعديل هذا الفصل بحيث يرتبط حل البرلمان بطلب من الوزير الأول وذلك بعد التداول في الأمر داخل المجلس الوزاري
قيادة الجيش وضبط التعيين في الوظائف السامية (الفصــل 30): إعمالا لمبدأ ممارسة الحكومة لاختصاصاتها، و كدا التساوي في التعيين في الوظائف السامية، يجب أن يعمل هؤلاء تحت سلطة الحكومة وأن يكون للحكومة، وفقا للقواعد الموضوعية للوظيفة العمومية العليا، دور أساسي في هذه التعيينات كما سنرى في باب الحكومة
السلطات الديبلوماسية ومكانة المعاهدات الدولية ( الفصــل31): يرتبط هذا الفصل بسلطات الملك في المجال الديبلوماسي والمصادقة على المعاهدات، وكما سبقت الإشارة في المقترحات الواردة في الباب الأول حول الحريات فإنه يتعين حل عدد من المشاكل المطروحة: أولا : مساهمة الحكومة عبر المجلس الوزاري في تعيين السفراء ثانيا: تعزيز دور البرلمان في المصادقة على الاتفاقيات الدولية؛ ثالثـا: توضيح مكانة المعاهدات في النظام القانوني المغربي وتسهيل عملية نشرها في الجريدة الرسمية؛ رابعـا: تحديد الجهة التي تقرر في مطابقة المعاهدات للدستور وتحديد طريقة الإحالة
سلطات الملك في مراجعة الدستور انسجاما مع الاقتراحات الأخرى الواردة في هذه المذكرة، ومع ضرورة تعميق الطابع الديمقراطي لممارسة السلطة التأسيسية الأصلية (وضع الدستور) أو الفرعية ( مراجعة الدستور) فإننا نقترح حلا وسطا يشرك الملك والحكومة والبرلمان في المبادرة في اقتراح مراجعة الدستور وتخضع الموافقة على الاقتراح مهما كان مصدره إلى البرلمان بأغلبية قوية باعتباره يضم ممثلي الأمة من جهة، وحتى نضمن موافقة أغلبية قوية لأن المراجعة الدستورية ليست مثل القانون العادي ليتم تمريرها بأغلبية بسيطة أو مطلقة من جهة ثانية. ومع هذا ضرورة إعداد الآليات لتمكين الشعب من الحق في المراجعة الدستورية ( عدد من توقيعات) إذا كانت القضايا المرتبطة بها ذات أهمية، أو متى عبر الملك أو أقلية في البرلمان على رغبتهم في إحالة المشروع الذي وافق عليه البرلمان على الاستفتاء
المجال الرابع: تقوية سلطات الحكومــــــــــــــة إضافة للسلطات التي نقترح تخويلها للحكومة (اقتراح حل البرلمان،المشاركة في سلطة اقتراح مراجعة الدستور...) فإن الإصلاح الدستوري في المجال المتعلق بالحكومة يجب أن يحقق عدة أهداف تعد غائبة في الواقع الدستوري والسياسي الحالي: 1 . الربط بين تعيين الوزير الأول ونتائج الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب؛ 2 . تقوية سلطة الوزير الأول على الجهاز التنفيذي برمته ؛ 3. وضع حد للازدواجية بين سلطة الدولة وسلطة الحكومة. وهذا يقتضي تقوية سلطة الحكومة في تحديد السياسة العامة للدولة ومسؤوليتها أمام البرلمان 4 . تحديد وانتظام كل من المجلس الوزاري والمجلس الحكوميانسجاما مع هدف تقوية دور الحكومة و عقلنة العمل الحكومي نقترح تعديل بعض الفصول وإضافة فصل جديد
وهكذا نقترح بالنسبة للمجلس الوزاري تفويض رئاسته ودورية اجتماعاته إلى الوزير الأول وإضافة اختصاصات إليه تتعلق بالبت في المراسيم والقرارات المتعلقة بتعيين كبار الموظفين المدنيين والعسكريين باقتراح من المجلس الحكومي . وبالنسبة للمجلس الحكومي نقترح دسترة اجتماعاته وتحديد اختصاصاته بما في ذلك تدارس كل القضايا التي تحال على المجلس الوزاري قصد البث فيها وإعداد مشاريع قرارات واقتراحات بشأنها. إضافة إلى اقتراحات التعيين في الوظائف السامية كالسفراء وممثلوا المغرب في المنظمات الدولية والعمال والولاة والكتاب العامون للوزارات ومدراء المؤسسات العمومية والمدير العام للأمن الوطني ومدير للإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرون العامون ومديرو الإدارة المركزية ورؤساء الجامعات 5 .حـالة الاستثنـاءإن الوضعية و الاختصاصات الدستورية التي تقترح هذه المذكرة إسنادها لمختلف المؤسسات السياسية (الملكية، الحكومة والبرلمان) عليها تنسجم مع الممارسة الديمقراطية سواء في الحالات العادية أو في حالات الاستثناء باعتبارها قاعدة لدولة الحق و القانون، وباعتبار الحكومة تتحمل مسؤولية إدارة الشأن العام. وهكذا فعلى غرار الأنظمة الملكية البرلمانية الديمقراطية، يجب أن تناط بالحكومة مسؤولية الإعلان عن حالة الاستثناء أو الحالات الأخرى المرتبطة بالطوارئ كحالة الحصار وممارسة السلطات الاستثنائية المرتبطة بها
المجال الخامس : رد الاعتبار للبرلمان في الهندسة الدستورية الحالية لا يعد البرلمان في وضعية تسمح له بأن يلعب دوره كمؤسسة قوية إزاء الحكومة كما يفترض في مؤسسة تمثل الشعب. وهنا فإن العديد من الاقتراحات السالفة قد عملت على تقوية البرلمان في علاقته بالحكومة (دوره في المصادقة على المعاهدات وفي اختيار الوزير الأول، وفي تنصيب الحكومة، اشتراط حله بطلب من الوزير الأول، دوره في إعلان حالة الاستثناء وتجديدها أو في حالة الحصار، دوره في المراجعة الدستورية). - المصادقة على المعاهدات ؛ - التصويت على القوانين المتعلقة بالجهات؛ - التصويت على ميزانية صندوق التنمية الجهوية المخصص لتصحيح الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية بين الجهات؛- مراجعة الدستور. وفي بقية مجالات التشريع تبقى الكلمة الأخيرة لمجلس النواب طبقا للفصول الحالية في الدستور. وضعية البرلمانيين: مسألة الحصانة الحصانة بسبب الآراء: نقترح أن يتوفر البرلمانيون على حصانة مطلقة بخصوص التعبير عن آرائهم في إطار ممارستهم لمهامهم. وهذه الوضعية هي التي كانت موجودة في دستور 1962. الحصانة بسبب الجنح والجنايات: نقترح أن تقتصر الحصانة على سلب الحرية خارج التلبس بالجريمة، فلا يشترط ترخيص البرلمان إلا في حالة الاعتقال أو أي إجراء سالب للحرية، بخلاف التحقيق والمتابعة، مما يمكن من مساءلة أي برلماني أمام العدالة مثل بقية المواطنين، وذلك حتى لا تصبح الصفة البرلمانية وسيلة للإفلات من العقاب وخرقا لمبدأ المساواة أمام القانون* تقوية سلطات البرلمان في مجال التشريع والمصادقة على المعاهدات مجـال القانـون: اتبع المشرع الدستوري المغربي النموذج الفرنسي بحصره مجال القانون، أي المواضيع التي يختص البرلمان بالتشريع فيها. ورغم أن هذا المجال واسع عمليا فإن المشرع الدستوري المغربي حرم البرلمان المغربي من عدد من المجالات التي تعد مفتوحة أمام نظيره الفرنسي أو نظرائه في الأقطار الديمقراطية. ومن هذه المجالات نذكر: 1. العفو الشامل هو عادة إجراء يختص به البرلمان لأنه يمحو بالنسبة للمستقبل أي طابع مخالفة لأفعال معاقب عليها، وذلك بمنع أي ملاحقة بشأنها أو بمحو الإدانات التي حصلت بشأنها. وهذا العفو الشامل يدخله الدستور الفرنسي في مجال القانون بينما حذفه المشرع الدستوري من بين المقتضيات التي اقتبسها عن الدستور الفرنسي.ولهذا نرى أن ينص الفصل الدستوري الذي يحدد مجال القانون في المغرب على اختصاص البرلمان في إصدار العفو الشامل بصفة صريحة. 2. مصادقة البرلمان على المعاهدات: تحدد عدد من دساتير الدول الديمقراطية تدخل البرلمان للمصادقة على المعاهدات الأكثر أهمية التي تلزم الدولة وتكون لها انعكاسات على الحياة الاقتصادية والسياسية والمالية أو لها ارتباط بحقوق وحريات المواطنين أو لها انعكاس على القوانين. وقد أشرنا إلى هذا الاختصاص في اقتراح سابق ضمن الفصل المتعلق بالمؤسسة الملكية. 3. تقوية سلطات البرلمان في مجال مراقبة الحكومة والإدارة في الوقت الراهن يراقب البرلمان الحكومة والإدارة بصفة أساسية عن طريق الأسئلة الكتابية والشفوية، وملتمس الرقابة في الحالات القصوى إضافة إلى لجن تقصي الحقائق. وإذا كان مجلس المستشارين يتوفر على وسيلة خاصة هي ملتمس توجيه تنبيه للحكومة إلى جانب إمكانية ملتمس الرقابة فنحن نقترح من جهة: 1. حذف اختصاص مجلس المستشارين في التصويت على ملتمس الرقابة ضد الحكومة ما دامت تستند إلى أغلبية مؤيدة لها أو غير مناهضة لها في البرلمان. ونقترح من جهة ثانية تقوية سلطات البرلمان في مجال المراقبة من خلال ما يلي: 2. تمكين مجلس البرلمان عند تقديم اللجن البرلمانية لتقصي الحقائق لتقريرها إليه من إحالة التقرير على الوكيل العام للملك عبر وزير العدل ومعلوم أن هذه الإمكانية منصوص عليها صراحة في بعض الدساتير كالدستور الإسباني (المادة 76). 3. تمكين ربع أعضاء مجلس النواب من حق المبادرة لتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، علما بأن اللجنة ستشكل من كل الفرق النيابية. فهذا التخفيض من الأغلبية المطلقة إلى الربع يتيح عدم اعتراض الأغلبية على اقتراحات قد تكون معقولة، وسيقوي مراقبة البرلمان للحكومة. 4. ضمان حقـوق الأقليـة البرلمانيـة* تخفيض عدد أعضاء البرلمان اللازمين لإحالة قانون على المجلس الدستوري من الربع إلى العشر. ذلك أن قلة قليلة قد تكون على صواب بإحالة قانون على المجلس الدستوري ليتحرى مدى مطابقته واحترامه للدستور، أما الربع فهو نصاب قد لا يتوفر مما يهضم حقوق الأقليات البرلمانية
المجال السادس: الجهوية والتنظيم اللامركزي يستمد إصلاح وتعميق الجهوية ضمن الدستور مبرراته القوية من عاملين أساسيين: العامـل الأول: تحسين العرض المغربي في حل قضية الصحراء سواء إزاء سكان الإقليم الذي تسعى الأمم المتحدة إلى إيجاد حل نهائي للنزاع حوله والذي استمر حوالي ثلاثة عقود، أو إزاء المجتمع الدولي، حيث يمكن أن تقود جهوية موسعة إلى نوع من تقرير المصير داخل مغرب ديمقراطي. العامل الثاني: تعميق الديمقراطية وتسهيل التنمية: فالجهوية لا يجب أن تظهر فقط كاقتراح مفصل على مقاس الصحراء وسكانها. ففي إطار دستور ديمقراطي يضمن الحماية الدستورية للحقوق والحريات سيكون من المنطقي تجاوز الطابع الشكلي والمحدود للجهوية كما يقرها دستور 1996 والقانون المتعلق بالجهات (2 أبريل 1997) وتطبيقاته حتى اليوم. إن السلطات المركزية يجب أن تتفرغ لمهام التدبير الاستراتيجي للقضايا الوطنية المشتركة والكبرى وللقضايا الخارجية في ظل التحولات التي يعرفها دور الدولة في العالم المعاصر. وفي وقت تعيد فيه الدولة انتشارها وتتحول وظائفها الاقتصادية والاجتماعية تحت ضغط المشاكل والتحديات، ستلعب الجهوية دورا رئيسيا في معالجة مشاكل التنمية الاقتصادية والاجتماعية إذا وفرت لها الوسائل القانونية والمالية والبشرية. وهكذا فلن تكون الجهوية خاصة بالصحراء، ولكنها في نفس الوقت لن تكون على نفس العمق بالنسبة لكل الجهات. إذ يجب أن يرتب الدستور والقوانين التنظيمية التي سوف تفصله جهوية ذات مستويات متنوعة حسب اختيارات سكان الجهة المعنية وطبقا للاتفاق الذي يحصل بين ممثلي السكان في الجهة وممثلي الأمة في البرلمان والحكومة، وذلك عبر تبني أنظمة الوضعية للجهات يقترحها ممثلو السكان المنتخبون بالاقتراع العام المباشر في إطار الدستور والقانون التنظيمي للجهات. ويتفاوض بشأن هذه الأنظمة الأساسية مع ممثلي الأمة ومع الحكومة، وتصبح كنوع من الدستور –القانون أو الاتفاقية القانون - مع ترك إمكانية تعديلها حسب التجربة. وبناء على ما سبق فإن التنظيم الدستوري الجديد للجهوية يتطلب توضيح عدد من النقاط: التحديد الدستوري للمبـــادئ العامــــة للجهوية بحيث تضمن تتمتع هذه الجماعات الترابية بالشخصية المعنوية والاستقلال الذاتي في تدبير شؤونها وأن ينتخب سكان الجهة بالاقتراع العام المباشر مجلسا جهويا تنبثق عنه حكومة جهوية، وتحديد سلطة العمال والولاة في السهر على تنفيذ القوانين وتطبيق قرارات الحكومة وتنسيق المصالح التابعة للإدارات المركزية والتعاون مع الأجهزة المسيرة للجماعات الترابية طبقا للقانون. توضيح اختصاصـــات الجهــــة بالدستورودلك مع مراعاة القوانين والمخططات ذات الطابع الوطني بحيث يدخل في اختصاصات الأجهزة المسيرة للجهة إعداد وتبني ميزانية الجهة والمصادقة على حساباتها وإعداد مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة و التصميم الجهوي لتهيئة التراب والتعمير والسكنى وعدد من الاختصاصات المماثلة الموجودة في عدد من الأنظمة الديمقراطية مع إتاحة الفرصة لأجهزة الجهة أن تقترح على السلطات المركزية مشاريع أنظمة أساسية للجهات تهم تسمية الجهة أو مراجعة حدودها باتفاق مع الجهات المعنية الأخرى، أو تنظيم مؤسساتها أو توسيع اختصاصاتها أو تقليصها. تدرس هذه المشاريع من طرف الحكومة و تتم المصادقة على الأنظمة الأساسية المقترحة للجهات بالأغلبية المطلقة لمجلسي البرلمان وتعرض وجوبا على المجلس الدستوري قبل إقرار العمل بها". والافتراضات المأذون بها طبقا للقانون وكدا مدا خيل الأنشطة الاقتصادية التي تباشرها وتحويلات صندوق التنمية الجهوية . ويبث البرلمان سنويا في توزيع موارد الصندوق بين الجهات".
الإصلاح القضائي تمكن التجربة الميدانية من الوقوف على المعوقات التي تقف في وجه المحاكمة العادلة و استقلال القضاء في المغرب من خلال ثلاث معطيات : 1) عدم كفاية الضمانات الدستورية التي نص عليها دستور 1992 المعدل سنة 1996 الذي لا يتحدث عن القضاء كسلطة لها مرتكزات و تمظهرات السلطة بكل مقوماتها. و انطلاقا من القانون المقارن سواء في الدول العربية أو الغربية و امتثالا لمقتضيات المواثيق والمعاهدات الدولية، رأينا أن أول إصلاح ينبغي اتخاذه لإزالة أكبر عائق أمام استقلال القضاء في المغرب يبدأ بإصلاح النص الدستوري ليعلن على "أن القضاء سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وأن القضاة مستقلون" لا سلطان عليهم من أي جهة " (أنظر أيضا ملخص المذكرة حول الإصلاح الدستوري 2) غياب استقلال القضاء من خلال مقتضيات النظام الأساسي لرجال القضاء الذي يحمل بين طياته معوقات لمجرد وجود مؤسسة وزير العدل على رأس المجلس الأعلى للقضاء بصفته نائبا للملك و ما يمارسه من هيمنة على مختلف مراحل الحياة المهنية و الشخصية للقضاة. فهو الذي يثر أو يحرك المتابعة ضد القاضي وهو الذي يعين المقرر الذي سيتولى البحث و التحقيق معه وهو الذي يقرر توقيف القاضي عن ممارسة مهامه خلال فترة المتابعة وهو نفسه الذي ستعرض أمامه فيما بعد المتابعة وهو الذي سيترأس أعمال المجلس التأديبي بالنيابة عن الملك و بالتالي فهو الذي سيبت في المتابعة التي أثارها و يقرر بعد ذلك في العقوبة المناسبة و هو الذي سيسهر بعد ذلك على تنفيذها. و قد ضاعف من تلك الهيمنة صدور النظام الداخلي لسير أعمال المجلس الأعلى للقضاء الذي حللنا نصوصه لنخلص أنها غير دستورية و تفتقر للمشروعية لمخالفتها مقتضيات النظام الأساسي بالإضافة إلى مقتضيات مرسوم 23 دجنبر 1975 المتعلق بتحديد شروط و كيفية تنقيط القضاة و ترقيتهم الذي يجعل من وزير العدل القابض بزمام الترقية و إسناد المهام القضائية انطلاقا من معايير ذاتية و تحكمية بعيدة عن كل موضوعية. ولا تقتصر هيمنة وزير العدل على الحياة المهنية للقضاة بل تتعداها إلى حياتهم الثقافية إذ يمنع على القاضي نشر أي تأليف قانوني أو علمي أو فني أو أدبي مشفوعا بصفته إلا بإذن وزير العدل الشيء الذي يتعارض مع أبسط مبادئ حرية التعبير و يخوله بسط تحكمه لمحاربة القاضي المقدام و إبراز القاضي الطيع. كما تمتد تلك الهيمنة إلى حياة القضاة الخاصة من تنقل و استقرار و نشاط سياسي أو جمعوي. و بالتمعن في مقتضيات الفصول 65 إلى 75 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية يصعب بعد ذلك الحديث عن نظام خاص أو متميز بالنسبة لرجال القضاء الشيء الذي يؤكد النظرة الوظيفية الصرفة لقطاع القضاء كمرفق من مرافق الإدارة العمومية وهو ما يتنافى مع استقلال القضاء كسلطة من بين السلطات الثلاث داخل الدولة. 3) ثغرات وعيوب القانون الجنائي والمسطرة الجنائية و انطلاقا من هذا الواقع قدمنا المقترحات التالية : استقلال القضاء إبعاد مؤسسة وزير العدل عن المجلس الأعلى للقضاء بالمرة و تعويضه كنائب للملك بالرئيس الأول للمجلس الأعلى وهو الشخص المناسب، لأن الفصل 21 من الدستور يجعل منه رئيس مجلس الوصاية على العرش في حالة قصور الملك فبالأحرى أن يشغل منصب نائب الملك لرئاسة المجلس الأعلى للقضاء، 2) النص على توطين المجلس الأعلى للقضاء و جعل مقره داخل بناية المجلس الأعلى بالرباط لإعطائه الهيبة و الوقار اللائق به، 3) إعادة النظر في "النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء" الذي ابتدعه وزير العدل حتى يعكس المبادئ العامة التي سطرها الدستور و نص عليها النظام الأساسي لرجال القضاء، 4) جعل تنقيط القضاة يتحكم فيه معياران : معيار الكفاءة المهنية من خلال سلامة الأحكام التي يصدرها خلال مدة الترقية و معيار المؤهلات الشخصية من خلال الشهادات الجامعية التي يستطيعون الحصول عليها ليشكل هذا المعيار الحافز الثاني للجد و الاجتهاد، 5) إلغاء الفصل الخامس عشر من النظام الأساسي لرجال القضاء التي يرهن نشر المنتوجات الثقافية للقضاة مشفوعة بصفتهم بإذن من وزير العدل، 6) إلغاء الفصل الحادي و العشرين من النظام الأساسي لرجال القضاء الذي يفرض الحصول على إذن وزير العدل لإقامة القاضي خارج دائرة نفوذ المحكمة التي يعمل بها، 7) إسناد أمر تمديد سن التقاعد للمجلس الأعلى للقضاء، 8) إبعاد وزير العدل عن رئاسة جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي وزارة العدل و تعديل قوانينها الأساسية لتصبح متمشية مع مقتضيات ظهير 15 نونبر 1958 المعتبر بمثابة قانون تأسيس الجمعيات و تخضع في اختيار أجهزتها بما فيهم الرئيس للانتخابات الدورية بصفة ديمقراطية، 9) تفعيل مقتضيات الفصل 13 من النظام الأساسي لرجال القضاء الذي يعترف للقضاة في إطار التحلي بالوقار و الهيبة بالتعاطي لكل نشاط سياسي و إبداء الرأي فيه بكامل الحرية، 10) رفع الحجر عن القضاة و فيما يخص إلى تأسيس الجمعيات و الانخراط فيها بكامل الحرية للتأثير في الحياة العامة. الإصلاح القانون الجنائي والمسطرة الجنائية مكنت التجربة الميدانية من جهة ثانية من الوقوف على المعوقات التي تحول دون تحقيق المحاكمة العادلة وفق المعايير التي وضعتها المواثيق الدولية من خلال معطيين اثنين كذلك : 1) ثغرات القانون الجنائي و ما تضمنته نصوصه من تعريفات و مفاهيم فضفاضة، (أنضر أيضا المذكرة حول إصلاح قوانين الحريات العامة 2) إجراءات المسطرة الجنائية التحكمية التي تضعف الضمانات المرتبطة بحقوق الدفاع خلال مرحلة البحث و التحقيق و المحاكمة. أولا : المقترحات لتلافي المفاهيم الفضفاضة والمقتضيات غير الملائمة في القانون الجنائي1.على مستوى قانون الصحافة: 1) إلغاء التعبيرات الفضفاضة الموجودة في الفصل 41 التي تعاقب على "المس" بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو بالوحدة الترابية. فعبارة المس قابلة للتأويلات التعسفية. 2) إلغاء البدعة التي أحدثها التعديل الأخير بتخويل الإدارة الحق في تسليم وصل مؤقت على أساس تسليم الوصل النهائي بعد 15 يوما أو الامتناع عن ذلك. إذ أن هذا الإجراء يضعف من حرية الطباعة و النشر و ترويج الكتب و يمكن الإدارة من التحكم في المجال الإعلامي. بحيث ينبني النص على وجوب تسليم وصل بالإيداع لتتمكن مؤسسة الطباعة أو النشر من مباشرة حقها الإعلامي مع تخويل الإدارة الحق في اللجوء إلى القضاء من أجل طلب منعها من الممارسة إذا ما كان لها أي مآخذ في ذلك. 3) إلغاء التكاليف المادية و المالية التي أحدثها التعديل عندما ألزم مؤسسة نشر الجرائد و الدوريات بتسليم أربع نسخ منها للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال و نسختين إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية وعاقب على الإخلال بذلك بغرامة تبلغ 1.200 درهم عن كل عدد لم يتم إيداع عدد النسخ المذكورة منه. و يعد هذا التعديل بمثابة عقوبة جديدة بحيث رفع عدد النسخ الواجب إيداعها عن كل عدد إلى الضعف بدون وجه حق ولا منطق، أما الجزاء عن عدم الاستجابة لذلك الإيداع فإنه جائر بجميع المقاييس الشيء الذي يستوجب إلغاء التعديل المدخل على الظهير في هذا الباب و الاحتفاظ بالمقتضيات السابقة التي من شأنها أن تشجع على ازدهار الإعلام في البلاد
الإصلاح القضائي تمكن التجربة الميدانية من الوقوف على المعوقات التي تقف في وجه المحاكمة العادلة و استقلال القضاء في المغرب من خلال ثلاث معطيات : 1) عدم كفاية الضمانات الدستورية التي نص عليها دستور 1992 المعدل سنة 1996 الذي لا يتحدث عن القضاء كسلطة لها مرتكزات و تمظهرات السلطة بكل مقوماتها. و انطلاقا من القانون المقارن سواء في الدول العربية أو الغربية و امتثالا لمقتضيات المواثيق والمعاهدات الدولية، رأينا أن أول إصلاح ينبغي اتخاذه لإزالة أكبر عائق أمام استقلال القضاء في المغرب يبدأ بإصلاح النص الدستوري ليعلن على "أن القضاء سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وأن القضاة مستقلون" لا سلطان عليهم من أي جهة " (أنظر أيضا ملخص المذكرة حول الإصلاح الدستوري 2) غياب استقلال القضاء من خلال مقتضيات النظام الأساسي لرجال القضاء الذي يحمل بين طياته معوقات لمجرد وجود مؤسسة وزير العدل على رأس المجلس الأعلى للقضاء بصفته نائبا للملك و ما يمارسه من هيمنة على مختلف مراحل الحياة المهنية و الشخصية للقضاة. فهو الذي يثر أو يحرك المتابعة ضد القاضي وهو الذي يعين المقرر الذي سيتولى البحث و التحقيق معه وهو الذي يقرر توقيف القاضي عن ممارسة مهامه خلال فترة المتابعة وهو نفسه الذي ستعرض أمامه فيما بعد المتابعة وهو الذي سيترأس أعمال المجلس التأديبي بالنيابة عن الملك و بالتالي فهو الذي سيبت في المتابعة التي أثارها و يقرر بعد ذلك في العقوبة المناسبة و هو الذي سيسهر بعد ذلك على تنفيذها. و قد ضاعف من تلك الهيمنة صدور النظام الداخلي لسير أعمال المجلس الأعلى للقضاء الذي حللنا نصوصه لنخلص أنها غير دستورية و تفتقر للمشروعية لمخالفتها مقتضيات النظام الأساسي بالإضافة إلى مقتضيات مرسوم 23 دجنبر 1975 المتعلق بتحديد شروط و كيفية تنقيط القضاة و ترقيتهم الذي يجعل من وزير العدل القابض بزمام الترقية و إسناد المهام القضائية انطلاقا من معايير ذاتية و تحكمية بعيدة عن كل موضوعية. ولا تقتصر هيمنة وزير العدل على الحياة المهنية للقضاة بل تتعداها إلى حياتهم الثقافية إذ يمنع على القاضي نشر أي تأليف قانوني أو علمي أو فني أو أدبي مشفوعا بصفته إلا بإذن وزير العدل الشيء الذي يتعارض مع أبسط مبادئ حرية التعبير و يخوله بسط تحكمه لمحاربة القاضي المقدام و إبراز القاضي الطيع. كما تمتد تلك الهيمنة إلى حياة القضاة الخاصة من تنقل و استقرار و نشاط سياسي أو جمعوي. و بالتمعن في مقتضيات الفصول 65 إلى 75 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية يصعب بعد ذلك الحديث عن نظام خاص أو متميز بالنسبة لرجال القضاء الشيء الذي يؤكد النظرة الوظيفية الصرفة لقطاع القضاء كمرفق من مرافق الإدارة العمومية وهو ما يتنافى مع استقلال القضاء كسلطة من بين السلطات الثلاث داخل الدولة. 3) ثغرات وعيوب القانون الجنائي والمسطرة الجنائية و انطلاقا من هذا الواقع قدمنا المقترحات التالية : استقلال القضاء إبعاد مؤسسة وزير العدل عن المجلس الأعلى للقضاء بالمرة و تعويضه كنائب للملك بالرئيس الأول للمجلس الأعلى وهو الشخص المناسب، لأن الفصل 21 من الدستور يجعل منه رئيس مجلس الوصاية على العرش في حالة قصور الملك فبالأحرى أن يشغل منصب نائب الملك لرئاسة المجلس الأعلى للقضاء، 2) النص على توطين المجلس الأعلى للقضاء و جعل مقره داخل بناية المجلس الأعلى بالرباط لإعطائه الهيبة و الوقار اللائق به، 3) إعادة النظر في "النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء" الذي ابتدعه وزير العدل حتى يعكس المبادئ العامة التي سطرها الدستور و نص عليها النظام الأساسي لرجال القضاء، 4) جعل تنقيط القضاة يتحكم فيه معياران : معيار الكفاءة المهنية من خلال سلامة الأحكام التي يصدرها خلال مدة الترقية و معيار المؤهلات الشخصية من خلال الشهادات الجامعية التي يستطيعون الحصول عليها ليشكل هذا المعيار الحافز الثاني للجد و الاجتهاد، 5) إلغاء الفصل الخامس عشر من النظام الأساسي لرجال القضاء التي يرهن نشر المنتوجات الثقافية للقضاة مشفوعة بصفتهم بإذن من وزير العدل، 6) إلغاء الفصل الحادي و العشرين من النظام الأساسي لرجال القضاء الذي يفرض الحصول على إذن وزير العدل لإقامة القاضي خارج دائرة نفوذ المحكمة التي يعمل بها، 7) إسناد أمر تمديد سن التقاعد للمجلس الأعلى للقضاء، 8) إبعاد وزير العدل عن رئاسة جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي وزارة العدل و تعديل قوانينها الأساسية لتصبح متمشية مع مقتضيات ظهير 15 نونبر 1958 المعتبر بمثابة قانون تأسيس الجمعيات و تخضع في اختيار أجهزتها بما فيهم الرئيس للانتخابات الدورية بصفة ديمقراطية، 9) تفعيل مقتضيات الفصل 13 من النظام الأساسي لرجال القضاء الذي يعترف للقضاة في إطار التحلي بالوقار و الهيبة بالتعاطي لكل نشاط سياسي و إبداء الرأي فيه بكامل الحرية، 10) رفع الحجر عن القضاة و فيما يخص إلى تأسيس الجمعيات و الانخراط فيها بكامل الحرية للتأثير في الحياة العامة. الإصلاح القانون الجنائي والمسطرة الجنائية مكنت التجربة الميدانية من جهة ثانية من الوقوف على المعوقات التي تحول دون تحقيق المحاكمة العادلة وفق المعايير التي وضعتها المواثيق الدولية من خلال معطيين اثنين كذلك : 1) ثغرات القانون الجنائي و ما تضمنته نصوصه من تعريفات و مفاهيم فضفاضة، (أنضر أيضا المذكرة حول إصلاح قوانين الحريات العامة 2) إجراءات المسطرة الجنائية التحكمية التي تضعف الضمانات المرتبطة بحقوق الدفاع خلال مرحلة البحث و التحقيق و المحاكمة. أولا : المقترحات لتلافي المفاهيم الفضفاضة والمقتضيات غير الملائمة في القانون الجنائي1.على مستوى قانون الصحافة: 1) إلغاء التعبيرات الفضفاضة الموجودة في الفصل 41 التي تعاقب على "المس" بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو بالوحدة الترابية. فعبارة المس قابلة للتأويلات التعسفية. 2) إلغاء البدعة التي أحدثها التعديل الأخير بتخويل الإدارة الحق في تسليم وصل مؤقت على أساس تسليم الوصل النهائي بعد 15 يوما أو الامتناع عن ذلك. إذ أن هذا الإجراء يضعف من حرية الطباعة و النشر و ترويج الكتب و يمكن الإدارة من التحكم في المجال الإعلامي. بحيث ينبني النص على وجوب تسليم وصل بالإيداع لتتمكن مؤسسة الطباعة أو النشر من مباشرة حقها الإعلامي مع تخويل الإدارة الحق في اللجوء إلى القضاء من أجل طلب منعها من الممارسة إذا ما كان لها أي مآخذ في ذلك. 3) إلغاء التكاليف المادية و المالية التي أحدثها التعديل عندما ألزم مؤسسة نشر الجرائد و الدوريات بتسليم أربع نسخ منها للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال و نسختين إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية وعاقب على الإخلال بذلك بغرامة تبلغ 1.200 درهم عن كل عدد لم يتم إيداع عدد النسخ المذكورة منه. و يعد هذا التعديل بمثابة عقوبة جديدة بحيث رفع عدد النسخ الواجب إيداعها عن كل عدد إلى الضعف بدون وجه حق ولا منطق، أما الجزاء عن عدم الاستجابة لذلك الإيداع فإنه جائر بجميع المقاييس الشيء الذي يستوجب إلغاء التعديل المدخل على الظهير في هذا الباب و الاحتفاظ بالمقتضيات السابقة التي من شأنها أن تشجع على ازدهار الإعلام في البلاد
على مستوى القانون الجنائي والسياسة الجنائية 1) تحديد مفهوم الجريمة الإرهابية تنصب المقترحات الإصلاحية التي تهدف إلى تحقيق المحاكمة العادلة على مستوى قانون الإرهاب، على مفهوم الجريمة الإرهابية نفسها. ذلك أن عدم تحديد مفهوم هذه الجريمة الجديدة و الدخيلة على التصنيفات الفقهية للجرائم يقوض أركان قواعد التجريم و العقاب خصوصا عندما اختار المشرع المغربي إدخال تعديلات على القانون الجنائي بإضافة هذه الجريمة الجديدة لدرجة أن جميع الجرائم أصبحت بفعل ذلك التعديل قابلة لتكون جرائم إرهابية بمجرد ما يدخل عليها عنصر التخويف أو الترهيب أو العنف ضد الدولة. لذا فإننا نرى أن التعريف الذي أورده المشرع المغربي للجريمة الإرهابية قد قلص بكل تأكيد من مجال الحريات العامة و حقوق الإنسان عندما رفع بعض الجنح إلى مصاف الجنايات بل و جعل من مجرد العنف والمشورة عملا إرهابيا الشيء الذي قد يفتح الباب واسعا جدا أمام المتابعات التحكمية لأتفه الأسباب و يعيد المغرب إلى الوراء لتصفية بعض الحسابات التي بقيت عالقة منذ عبور جسر المصالحة . و نقترح تبعا لذلك حذف التعريف الذي استحدثه الفصل 1-218 المضاف للقانون الجنائي و الاكتفاء بالجرائم المحددة في المدونة الجنائية قبل التعديل المدخل عليها بإضافة عناصر التعريف الذي تبناه الاتحاد الأوروبي ليميزها عن الجريمة الإرهابية. بإضافة ما يمكن تعزيز الطمأنينة بعبارة تحصر الظاهرة الجديدة فيما " يمس بشكل خطير المصالح العليا للبلاد إذا ما تم اقترافها بنية تخويف الشعب أو زعزعة أسس الدولة." مع تشديد العقوبة دون المساس بالسلطة التقديرية للقاضي وبمبدأ المشروعية . 2) ضرورة مراعاة الآثار السيئة المترتبة عن اكتظاظ السجون وما تنتجه من انحرافات جنسية واعتداءات و ترويج المخدرات. 3) ضرورة مراعاة معاناة أسر المعتقلين وما يتكبدونه من مشقة في التنقل إلى السجون و نفقات المؤونة . 4) الخروج بمجموعة جنائية متكاملة و حديثة تضم أحدث النظريات الجنائية في سياسة العقاب لإعمال العقوبات البديلة كالعقوبات المالية في جميع الجرائم الاقتصادية و التجارية و البنكية و الضريبية و الجمركية والمتعلقة باختلاس المال العام و تلاعبات مسيري الشركات التجارية التي لا تنفع فيها العقوبة السالبة للحرية حيث يتم تطبيق مبدأ العقوبة من جنس الذنب على مرتكبي تلك الجرائم بمصادرة أموالهم و أموال أزواجهم وأصولهم و فروعهم إلى الدرجة الثالثة إذا ما ثبت اكتسابها من الأموال المختلسة أو المهرية. كما يجب التفكير بهذه المناسبة في نجاعة العقوبات البديلة الرامية إلى تقديم خدمات ذات النفع العام التي من شأنها أن تشكل وسيلة فعالة للردع و إعادة الإدماج في المجتمع . ثانيا : مقترحات بإصلاح قانون المسطرة الجنائية على مستوى السلطات المخولة للضابطة القضائية وحقوق المشتبه فيه خلال الحراسة النظريةخول القانون الجديد الصادر في 3 أكتوبر 2002 للضابطة القضائية سلطة تقديرية من أجل تقير الوضع تحت الحراسة النظرية (1) دون تحديد الضمانات الواجب توفرها خلالها (2). و قد كان صدور نص جديد لقانون المسطرة الجنائية مناسبة لتلافي تلك الإشكالات القانونية التي تؤدي حتما إلى إهدار الحريات الفردية و إقرار معايير موضوعية مع النص مباشرة على الجزاء بالنسبة للضابط الذي يتعمد مخالفة تلك المعايير الضامنة لحقوق الدفاع، فضلا عن بطلان جميع الإجراءات التي تم اتخاذها خلال مدة الحراسة النظرية غير القانونية. إلا أننا بهذه المناسبة نود التأكيد ، مرة أخرى، من أجل تعزيز الكرامة الإنسانية خلال مدة الحراسة النظرية، انطلاقا من مبدأ البراءة هي الأصل و ذلك ب : 1) تهيئ أماكن لائقة لإيواء البشر تتوفر فيها أبسط ضروريات الحياة لمدة 48 ساعة من أفرشة نظيفة ودورات مياه خارج محل الإقامة تمكن المشبوه فيه من تأمين نظافته و المحافظة على صحته. 2) احتساب ساعات الحراسة النظرية انطلاقا من أول لحظة يتم فيها ضبط المشبوه فيه و الاعتراف له بالحق في إشعار محاميه للإشهاد على ذلك أو شخصين محايدين. 3) إقرار حضور المحامي إلى جانب موكله المشبوه فيه بمناسبة كل استنطاق و توقيعه على كل تصريح إلى جانب موكله. 4) إقرار حق المشبوه فيه خلال مدة الحراسة النظرية في الاتصال بأي شخص من أفراد عائلته على حسابه بواسطة هاتف ثابت يوضع رهن إشارته داخل أماكن الحراسة النظرية أو بواسطة الهاتف النقال الخاص. 5) إقرار حق المشبوه فيه خلال مدة الحراسة النظرية في الاتصال بطبيبه واستقباله من أجل فحص و وصف حالته و احتياجه إلى أدوية أو مسكنات أو فحوص معمقة أو استشارات طبية متخصصة أو ضرورة استشفائه داخل وحدة صحية متخصصة. 6) حذف جميع التدابير المقررة بمقتضى قانون الإرهاب في مرحلة الحراسة النظرية ما عدا تمديد مدة الحراسة النظرية بإذن من النيابة العامة مرة واحدة و لمدة 48 ساعة بقرار معلل قابل للطعن. 2 . على مستوى تكريس سلطات النيابة العامة 1) التقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعدخول قانون المسطرة الجنائية للوكيل العام للملك بصفة استثنائية إذا اقتضت ضرورة البحث التعجيل بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد و تسجيلها و أخذ نسخ منها أو حجزها في حالات معينة على أساس إشعار الرئيس الأول بهذا الإجراء الذي عليه تأييده أو تعديله خلال 24 ساعة .ولا نرى أي ضرورة لتخويل الوكيل العام هذا الحق ما دام الرئيس الأول سيكون عليه خلال 24 ساعة إلغاءه أو تعديله. ثم أن تخويل هذا الحق لرئيس النيابة العامة بصفة استثنائية قد يصبح هو الأصل الذي سيمكن رجال النيابة العامة من الاطلاع على مجريات الأمور قبل تقرير مشروعيتها أو إلغائها الشيء الذي يضرب عرض الحائط بالضمانات الدستورية و على رأسها مقتضيات الفصل 11 و المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 2) فيما يخص مسطرة الاعتقال الاحتياطياستعملت المادة 47 من قانون المسطرة الجنائية عبارات غير موضوعية لتخويل النيابة العامة الحق في تقدير الاعتقال الاحتياطي انطلاقا من "ظهور معالم عليه .... أو دلائل قوية ... أو ظهر أنه خطير...." الشيء الذي يساعد على تحقيق التحكم و التعسف في تقرير الاعتقال الاحتياطي. و لهذا فإن هذه المؤسسة الخطيرة ينبغي أن تشكل استثناء من مبدأ "البراءة هي الأصل" و أن تستخدم بكامل الحيطة و الحذر لإقامة التوازن بين حق المجتمع الذي اختل بسبب الفعل الآثم و حق المتهم المعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته. و ذلك بأن يتم اللجوء إليها في الحالات القصوى جدا أو عندما تتوفر في النازلة حالة التلبس التي لا غموض فيها أو في حالة عدم توفر المتهم على ضمانات الحضور أمام المحكمةكما ينبغي أن يفهم من "ضمانات الحضور" تلك الضمانات المادية أو الشخصية التي يتم تقديرها بصورة موضوعية. و يتم صرف النظر عن الإجراء بمجرد ما يعرض المتهم في غير حالة التلبس بالجريمة ضمانة مادية مناسبة لوضعه الاجتماعي أو ضمانة شخصية. و أن يتم النص على أنه في غير حالة التلبس يفترض توفر ضمانة الحضور دائما في الموظف العمومي وفي أصحاب المهن الحرة المنظمة كالمحامي و الطبيب و الخبير الخ /: و في حالة التلبس يتعين النص على اللجوء إلى مؤسسة الاعتقال الاحتياطي في جرائم الدم وحدها دون جرائم الأموال التي يكتفي فيها بالضمانات المادية . 3) فيما يخص مسطرة المراقبة القضائية سبق التنبيه إلى أن مؤسسة الوضع تحت المراقبة القضائية استحدثها قانون المسطرة الجنائية الأخير اقتداء بالنظام الفرنسي للدفع بإجراءات التحقيق في اتجاه توفير عدالة بدون توتر أعصاب. غير أن هذه المؤسسة الجديدة أفرغها المشرع من كل حمولة إيجابية بمجرد ما أثقلها بعدة قيود أفقدتها أبسط الحقوق و الحريات و حفها بتدابير أبعدتها عن كل إمكانية للمحافظة على الكرامة الإنسانية. لذا فإن القيد الوحيد الذي يبدو مقبولا لتفعيل هذه المؤسسة المستحدثة دون إخلال بحقوق المتهم و حرياته الأساسية يكمن في إلزامه بعدم مغادرة دائرة ترابية معينة إلا بإذن قاضي التحقيق مع الاعتراف له بكافة الحريات والحقوق المدنية و الوطنية انطلاقا من مبدأ "البراءة هي الأصل" لأن القول بعكس ذلك ينسف هذا المبدأ من أساسه و يجعل المتهم مدانا منذ البداية .4) بالنسبة لدخول المساكن و تفتيشها يتعين الحفاظ على حرمة المسكن و عدم المساس بها تحت ذريعة الجريمة الإرهابية ما دامت تلك الحرمة مصانة حتى بالنسبة لجرائم أمن الدولة التي تحمل معنى الجريمة الإرهابية إن لم تكن أخطر منها، و ذلك بعدم الخروج على القواعد المقررة في قانون المسطرة الجنائية بخصوص أوقات دخول المساكن و تفتيشها و القيود الواردة عليها بالنسبة لجميع الجرائم دون استثناء. 5) بالنسبة لاتصال المشتبه فيه بمحاميهنحيل هنا كذلك على ما سبق تفصيله بخصوص باقي الجرائم لنفس الاعتبار لأن المشتبه فيه يعتبر في أي جريمة مهما كانت خطورتها ولو تعلقت بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، بريئا إلى أن تتم إدانته بحكم نهائي غير قابل لأي طعن. وبالتالي فإن المشتبه فيه يحق له التمتع بكافة حقوقه و حرياته و إحاطة وضعه الاستثنائي بكافة الضمانات التي تحافظ على كرامته و من جملتها اتصاله بمحاميه و طبيبه و أسرته خلال مدة الوضع تحت الحراسة بدون أي قيد كما سبق تفصيل ذلك آنفا. 6) بالنسبة لتمويل الإرهاب إن المادة السادسة من قانون مكافحة الإرهاب التي أضافت قسما رابعا إلى الكتاب الخامس من قانون المسطرة الجنائية المتعلق بالمساطر الخاصة فرضت على المؤسسات البنكية و على فروعها و الشركات التابعة لها التصريح لبنك المغرب بكل اشتباه يتعلق بتحويلات مالية و حولت دور بنك المغرب من المراقب للسمعة البنكية إلى المخبر بالتحركات المالية المشتبه في مصدرها أو الهدف من تحويلها. و هي الإجراءات و المهام التي ضربت في الصميم مبدأ السرية المنصوص عليه في المادة 108 من ظهير 6 يوليوز 1993 المتعلق بممارسة نشاط مؤسسات الائتمان و مراقبتها. و من الآثار السيئة كذلك لإلغاء السر البنكي أن النص الجديد خول النيابة العامة و قاضي التحقيق حق الأمر تجميد أو حجز الأموال المشتبهة في أن لها علاقة بالإرهاب أي منع نقلها أو التصرف فيها مؤقتا. و الأخطر من ذلك كله أن الإجراء المستحدث سيتم اتخاذه في غياب أي مسطرة قضائية أي أنه تدبير وقائي ماس بحقوق المودعين و ليس إجراء من إجراءات التحقيق الذي يجوز اتخاذه للتحري في الجريمة المرتكبة. ولهذا فإن من شأن هذا المقتضى الجديد أن يدفع المواطنين إلى التخلي عن إيداع أموالهم في البنوك أو تلافي التحويلات المالية المهمة إلى المغرب ما دام مجرد الاشتباه أصبح مسوغا لفتح بحث و تحري عن مصدره و الهدف منه مما سيسبب لا محالة أزمة مالية. لذا فإن التدبير المستحدث ينبغي أن يتخذ طبيعة إجراءات التحقيق بعد وقوع الجريمة لا طبيعة التدبير الوقائي لتلافي عزوف الممولين و المنعشين التجاريين من جلب السيولة إلى المغرب.
إصلاح قانون الحريات العامة إن إصلاح قانون الحريات العامة في المغرب يقتضي العمل على تطابق نصوص القوانين الوطنية مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان (القانون الدولي لحقوق الإنسان) و على تلاؤمها مع متطلبات المجتمع الديمقراطي. يتضح من دراسة القوانين المتعلقة بحرية تأسيس الجمعيات وحرية التجمعات العمومية وحرية الصحافة وكذلك القانون المتعلق بمحاربة الإرهاب أنها تشتمل على عدد من النصوص تخالف المبادئ التي يرتكز عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان و تسمح للسلطات بتأويلها بناء على أهداف سياسية على أساس استعمالها من أجل محاكمة الأشخاص و معاقبتهم حتى يمتنعوا عن ممارسة نشاطهم. موازاة لهذه القوانين، يعتبر مشروع قانون الأحزاب السياسية التي نشرته الصحافة المكتوبة مرآة للتناقض الخطير بين مواده والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومع الدستور الحالي بالرغم من ضعفه الديمقراطي. أولا: حرية تأسيس الجمعيات : بالرغم من إلغاء عدد من القيود خلال تعديل 2002 فمازالت عدد من النصوص تخالف مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان.الاقتراحات: 1) التنصيص على حرية تأسيس الجمعيات دون تصريح سابق. 2) لا يجب فرض التصريح إلا بالنسبة للجمعيات التي ترغب في الحصول على الشخصية المعنوية ووضع جزاء صريح على عدم تسليم الوصل باعتباره عملا تحكميا ماسا بالحريات وشططا في السلطة يستوجب العقاب؛ 3) يجب إرسال التصريح في الحالة الأخيرة عن طريق البريد المضمون عوض تقديمه شخصيا إلى السلطة المحلية. 4) إخضاع تأسيس الجمعيات الأجنبية إلى نفس المسطرة المبسطة التي تخضع إليها الجمعيات المصرح بها. 5) إقرار مبدأ الانتخاب في تعيين المسؤولين. 6) الاعتراف للجمعيات الحقوقية بممارسة الحقوق المعترف بها لضحايا الانتهاكات. 7) إلغاء كل التعابير الفضفاضة (الفصل 3). 8) إلغاء العقوبات السالبة للحرية و تخفيض العقوبات القاسية الأخرى. ثانيا : حرية التجمعات العمومية : تتضمن هذه الحرية، التي تشمل حرية الاجتماع وحق المظاهرات في الطرق العمومية والتجمهر، عددا من القيود التي لا تتلاءم مع مبادئ الديمقراطية الاقتراحات بخصوص حرية الاجتماع * إقرار حرية الاجتماع دون إذن سابق * وضع قاعات الاجتماعات التابعة للمرافق و المؤسسات العمومية في متناول جميع الهيئات دون تمييز * وضع قاعات الاجتماعات التابعة للخواص و المفتوحة للعموم في متناول جميع الهيئات دون تمييز. الاقتراحات بخصوص حرية المظاهرات في الطرق العمومية: 1) الاحتفاظ بإمكانية إرسال تصريح تنظيم المظاهرات عن طريق البريد المضمون مع حذف العبارة التي أضيفت سنة 2002 و التي اشترطت "الإشعار بالتوصل". 2) إقرار حق تنظيم المظاهرات لجميع المواطنين و عدم حصرها منذ تعديل 2002 على الهيئات المعترف بها قانونيا. 3) تحديد بدقة شروط منع المظاهرات من أجل الحد من السلطة التقديرية للإدارة (الفصل 13).- الاقتراحات بخصوص التجمهر: 1) الاعتراف بحق التجمهر السلمي و عدم فضه بالقوة إلا في حالة حدوث اضطرابات خطيرة تخل بالأمن العمومي... 2) إلغاء العقوبات السالبة للحرية في حالة التجمهر السلمي. - حرية تأسيس النقابات : يعتبر القانون المنظم لهذه الحرية (ظهير1957) في معظم نصوصه غير متناقض مع المعاهدات الدولية. غير أنه من الضروري تعزيز هذه الحرية وذلك بإلغاء القيود المنصوص عليها في الفصل الثالث (إرسال التصريح عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل. يجب حذف الإشعار بالتوصل) و في الفصل 23 (العقوبات السالبة للحرية المنصوص عليها في حالة التشكيك في إعادة تشكيل نقابات منحلة). بالإضافة إلى ذلك ، يجب التنصيص صراحة على منع اتخاذ عقوبات ضد الأعمال النقابية الشرعية و على تسهيل أنشطة النقابات داخل المؤسسات (خاصة تنظيم الاجتماعات) والاعتراف بحق الإضراب باعتباره حق دستوري... ثالثا: حرية الصحافة: بالرغم من بعض التعديلات الإيجابية التي أدخلت على القانون المنظم لهذه الحرية سنة 2002، فما زالت هذه الحرية خاضعة لقيود تحيل دون تعزيزها. الاقتراحات - إقرار حرية الصحافة و الحق في الإعلام: 1) منع الرقابة السابقة و اللاحقة. 2) تنظيم حق المواطنين في البحث عن الأخبار و تلقيها والاطلاع عليه بالقانون؛ 3) تنظيم حق الصحفيين في الوصول إلى مصدر الخبر- إقرار أخلاقيات المهنة احترام الصحفي لعدد من المبادئ: عدم نشر خبر مزيف أو ناقص وواجب تصحيح الخبر إذا اتضح بأنه خاطئا، الامتناع عن اللجوء إلى الانتحال و الافتراء و القذف، عدم اللجوء إلى وسائل غير سليمة من أجل الحصول على المعلومات... يجب أن تسهر هيئة مستقلة مرتبطة با لنقابة، وكدا داخل كل جريدة، على ميثاق للأخلاقيات مع تمكينها من سلطات تأديبية في حق الصحافيين الدين يخرقون الميثاق أو الصحف التي لا تراعيه – شروط ممارسة حرية الصحافة: 1) إرسال تصريح نشر النشرات الدورية عن طريق البريد المضمون عوض تقديمه شخصيا إلى السلطات التي ترفض أحيانا تسليم الوصل. 2) منع الحجز الإداري و إقراره عن طريق القضاء. 3) إلغاء كل التعابير الفضفاضة (كتلك الموجودة بالفصل 41) التي تمكن سلطة الاتهام والقضاء من وقف أو منع الدوريات. 4) تبسيط مسطرة نشر الجرائد الأجنبية المطبوعة في المغرب من طرف الأجانب المقيمين في المغرب وذلك بتقديم تصريح و انتظار شهرين قبل إصدارها. 5) إلغاء اختصاص السلطات في منع و حجز الجرائد الأجنبية الصادرة في المغرب أو خارجه و إقراره عن طريق القضاء. 6) إلغاء العقوبات السالبة للحرية و تخفيض الغرامات المالية. رابعا: القانون المتعلق بمحاربة الإرهاب : يعتبر هذا القانون متناقضا مع الدستور المغربي ومع القانون الدولي لحقوق الإنسان مما يتطلب التفكير إما في إلغائه من القانون الوضعي المغربي أو على الأقل إعادة صياغته بطريقة تضمن احترام الكرامة الإنسانية. أهم الاقتراحات في الحالة الأخيرة يجب تحديد مفهوم الإرهاب و ربطه بالعنف المادي لأهداف سياسية و المبنية على القتل والاعتداء على حياة الأشخاص و ممتلكاتهم و على ممتلكات الدولة. هذا التحديد سيؤدي إلى إلغاء كل المفاهيم التي أضيفت إلى المادة 218 و الاحتفاظ فقط ببعض النصوص التي ترتبط بمعاقبة الأشخاص الذي تثبث في حقهم الاعتداء المادي (المشار إليه سابقا) و كذلك الأشخاص الذين تثبث في حقهم مساعدة الأعمال الإرهابية أو تمويلها عمليا و أخيرا إلغاء عقوبة الإعدام و إضافة عقوبات سجنية لا تتعدى خمس سنوات على الأكثر على ما ينص عليه القانون الجنائي في الحالات العادية إلغاء كل التعديلات التي أدخلت على المسطرة الجنائية و خاصة تلك المتعلقة: بالحراسة النظرية التي أصبحت حاليا 12 يوما وبمنع المتهم بالاتصال بمحاميه قبل ستة أيام، ** إلغاء التقاط المكالمات الهاتفية والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال ** إلغاء تفتيش المنازل في كل وقت وتجميد أو حجز الأموال المشينة في علاقتها مع تمويل الإرهاب ... إلخ.. خامسا: حرية الإعلام السمعي-البصري نظمت هذه الحرية بظهير 31 غشت 2002 الذي أحدث الهيئة العليا للاتصال السمعي- البصري وبالقانون الذي صوت عليه البرلمان أخيرا والذي لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية. إذا اقتصرنا على تحليل وضعية الهيئة العليا للاتصال السمعي-البصري يتضح بأنها تفتقد للاستقلالية التي تسمح لها بممارسة السلطات المهمة التي تملكها والتي تتمثل أساسا في منح الترخيص لاستغلال القنوات التلفزية والإذاعية في القطاع الخاص وفي إقرار قواعد قانونية وتقنية وفي السهر على احترام التعددية الفكرية وخاصة السياسية في القطاع العام والقطاع الخاص وفي اتخاذ عقوبات إزاء المؤسسات التي لا تحترم دفتر التحملات أو التي لا تستجيب لإنذاراتها إلخ... من ضمن الاقتراحات الأساسية 1) إنشاء هيئة جديدة بناء على قانون يصوت عليه البرلمان و ليس بمقتضى ظهير نظرا لكون حرية الإعلام تعتبر من اختصاصات البرلمان. 2) تتكون الهيئة من تسعة أعضاء يتم تعيينهم لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد على الشكل التالي: يعين الملك ثلاثة أعضاء ويعين كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين عضوين وتعين النقابة والهيئات الحقوقية كل واحدة منها عضوا. مدة ست سنوات تسمح بتجديد ثلث الأعضاء كل سنتين من أجل ضمان استمرار اجتهادات الهيئة. يجب أن يتوفر الأعضاء على صفات أخلاقية عالية و على المؤهلات المهنية اللازمة. سادسا: مشروع قانون الأحزاب السياسية : تعتبر الصيغة الحالية لهذا المشروع خطيرة على حرية تأسيس الأحزاب السياسية وعلى أنشطتهاالاقتراحات: 1) إما إلغاء هذا المشروع و الاكتفاء بالقانون المتعلق بالجمعيات و الذي يهم كذلك الأحزاب السياسية. 2) و إما إعادة صياغة هذا المشروع بطريقة جذرية: الاقتراحات في الحالة الأخيرة: 1) إقرار مبدأ حرية تأسيس الأحزاب السياسية دون إذن سابق. 2) إمكانية إرسال التصريح عن طريق البريد المضمون. 3) منع القيود المنصوص عليها و المتعلقة بالشروط الواجب توفيرها. في المؤسسين (حذف شروط امتلاكهم للجنسية المغربية الأصلية) لتناقضها مع الدستور و إلغاء التمييز بين المغاربة المتجنسين. 4) التأكيد على الديموقراطية الداخلية. 5) تمويل الأحزاب فقط خلال الحملات الانتخابية. 6) إلغاء سلطة وزير الداخلية في توقيف الأحزاب و سلطة الوزير الأول في منعها. 7) إلغاء التعابير الغامضة و الفضفاضة التي تسمح بتوقيف أو منع الأحزاب. 8) إلغاء العقوبات السالبة للحرية و تخفيض الغرامات المالية.
إصلاح قانون الحريات العامة إن إصلاح قانون الحريات العامة في المغرب يقتضي العمل على تطابق نصوص القوانين الوطنية مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان (القانون الدولي لحقوق الإنسان) و على تلاؤمها مع متطلبات المجتمع الديمقراطي. يتضح من دراسة القوانين المتعلقة بحرية تأسيس الجمعيات وحرية التجمعات العمومية وحرية الصحافة وكذلك القانون المتعلق بمحاربة الإرهاب أنها تشتمل على عدد من النصوص تخالف المبادئ التي يرتكز عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان و تسمح للسلطات بتأويلها بناء على أهداف سياسية على أساس استعمالها من أجل محاكمة الأشخاص و معاقبتهم حتى يمتنعوا عن ممارسة نشاطهم. موازاة لهذه القوانين، يعتبر مشروع قانون الأحزاب السياسية التي نشرته الصحافة المكتوبة مرآة للتناقض الخطير بين مواده والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومع الدستور الحالي بالرغم من ضعفه الديمقراطي. أولا: حرية تأسيس الجمعيات : بالرغم من إلغاء عدد من القيود خلال تعديل 2002 فمازالت عدد من النصوص تخالف مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان.الاقتراحات: 1) التنصيص على حرية تأسيس الجمعيات دون تصريح سابق. 2) لا يجب فرض التصريح إلا بالنسبة للجمعيات التي ترغب في الحصول على الشخصية المعنوية ووضع جزاء صريح على عدم تسليم الوصل باعتباره عملا تحكميا ماسا بالحريات وشططا في السلطة يستوجب العقاب؛ 3) يجب إرسال التصريح في الحالة الأخيرة عن طريق البريد المضمون عوض تقديمه شخصيا إلى السلطة المحلية. 4) إخضاع تأسيس الجمعيات الأجنبية إلى نفس المسطرة المبسطة التي تخضع إليها الجمعيات المصرح بها. 5) إقرار مبدأ الانتخاب في تعيين المسؤولين. 6) الاعتراف للجمعيات الحقوقية بممارسة الحقوق المعترف بها لضحايا الانتهاكات. 7) إلغاء كل التعابير الفضفاضة (الفصل 3). 8) إلغاء العقوبات السالبة للحرية و تخفيض العقوبات القاسية الأخرى. ثانيا : حرية التجمعات العمومية : تتضمن هذه الحرية، التي تشمل حرية الاجتماع وحق المظاهرات في الطرق العمومية والتجمهر، عددا من القيود التي لا تتلاءم مع مبادئ الديمقراطية الاقتراحات بخصوص حرية الاجتماع * إقرار حرية الاجتماع دون إذن سابق * وضع قاعات الاجتماعات التابعة للمرافق و المؤسسات العمومية في متناول جميع الهيئات دون تمييز * وضع قاعات الاجتماعات التابعة للخواص و المفتوحة للعموم في متناول جميع الهيئات دون تمييز. الاقتراحات بخصوص حرية المظاهرات في الطرق العمومية: 1) الاحتفاظ بإمكانية إرسال تصريح تنظيم المظاهرات عن طريق البريد المضمون مع حذف العبارة التي أضيفت سنة 2002 و التي اشترطت "الإشعار بالتوصل". 2) إقرار حق تنظيم المظاهرات لجميع المواطنين و عدم حصرها منذ تعديل 2002 على الهيئات المعترف بها قانونيا. 3) تحديد بدقة شروط منع المظاهرات من أجل الحد من السلطة التقديرية للإدارة (الفصل 13).- الاقتراحات بخصوص التجمهر: 1) الاعتراف بحق التجمهر السلمي و عدم فضه بالقوة إلا في حالة حدوث اضطرابات خطيرة تخل بالأمن العمومي... 2) إلغاء العقوبات السالبة للحرية في حالة التجمهر السلمي. - حرية تأسيس النقابات : يعتبر القانون المنظم لهذه الحرية (ظهير1957) في معظم نصوصه غير متناقض مع المعاهدات الدولية. غير أنه من الضروري تعزيز هذه الحرية وذلك بإلغاء القيود المنصوص عليها في الفصل الثالث (إرسال التصريح عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل. يجب حذف الإشعار بالتوصل) و في الفصل 23 (العقوبات السالبة للحرية المنصوص عليها في حالة التشكيك في إعادة تشكيل نقابات منحلة). بالإضافة إلى ذلك ، يجب التنصيص صراحة على منع اتخاذ عقوبات ضد الأعمال النقابية الشرعية و على تسهيل أنشطة النقابات داخل المؤسسات (خاصة تنظيم الاجتماعات) والاعتراف بحق الإضراب باعتباره حق دستوري... ثالثا: حرية الصحافة: بالرغم من بعض التعديلات الإيجابية التي أدخلت على القانون المنظم لهذه الحرية سنة 2002، فما زالت هذه الحرية خاضعة لقيود تحيل دون تعزيزها. الاقتراحات - إقرار حرية الصحافة و الحق في الإعلام: 1) منع الرقابة السابقة و اللاحقة. 2) تنظيم حق المواطنين في البحث عن الأخبار و تلقيها والاطلاع عليه بالقانون؛ 3) تنظيم حق الصحفيين في الوصول إلى مصدر الخبر- إقرار أخلاقيات المهنة احترام الصحفي لعدد من المبادئ: عدم نشر خبر مزيف أو ناقص وواجب تصحيح الخبر إذا اتضح بأنه خاطئا، الامتناع عن اللجوء إلى الانتحال و الافتراء و القذف، عدم اللجوء إلى وسائل غير سليمة من أجل الحصول على المعلومات... يجب أن تسهر هيئة مستقلة مرتبطة با لنقابة، وكدا داخل كل جريدة، على ميثاق للأخلاقيات مع تمكينها من سلطات تأديبية في حق الصحافيين الدين يخرقون الميثاق أو الصحف التي لا تراعيه – شروط ممارسة حرية الصحافة: 1) إرسال تصريح نشر النشرات الدورية عن طريق البريد المضمون عوض تقديمه شخصيا إلى السلطات التي ترفض أحيانا تسليم الوصل. 2) منع الحجز الإداري و إقراره عن طريق القضاء. 3) إلغاء كل التعابير الفضفاضة (كتلك الموجودة بالفصل 41) التي تمكن سلطة الاتهام والقضاء من وقف أو منع الدوريات. 4) تبسيط مسطرة نشر الجرائد الأجنبية المطبوعة في المغرب من طرف الأجانب المقيمين في المغرب وذلك بتقديم تصريح و انتظار شهرين قبل إصدارها. 5) إلغاء اختصاص السلطات في منع و حجز الجرائد الأجنبية الصادرة في المغرب أو خارجه و إقراره عن طريق القضاء. 6) إلغاء العقوبات السالبة للحرية و تخفيض الغرامات المالية. رابعا: القانون المتعلق بمحاربة الإرهاب : يعتبر هذا القانون متناقضا مع الدستور المغربي ومع القانون الدولي لحقوق الإنسان مما يتطلب التفكير إما في إلغائه من القانون الوضعي المغربي أو على الأقل إعادة صياغته بطريقة تضمن احترام الكرامة الإنسانية. أهم الاقتراحات في الحالة الأخيرة يجب تحديد مفهوم الإرهاب و ربطه بالعنف المادي لأهداف سياسية و المبنية على القتل والاعتداء على حياة الأشخاص و ممتلكاتهم و على ممتلكات الدولة. هذا التحديد سيؤدي إلى إلغاء كل المفاهيم التي أضيفت إلى المادة 218 و الاحتفاظ فقط ببعض النصوص التي ترتبط بمعاقبة الأشخاص الذي تثبث في حقهم الاعتداء المادي (المشار إليه سابقا) و كذلك الأشخاص الذين تثبث في حقهم مساعدة الأعمال الإرهابية أو تمويلها عمليا و أخيرا إلغاء عقوبة الإعدام و إضافة عقوبات سجنية لا تتعدى خمس سنوات على الأكثر على ما ينص عليه القانون الجنائي في الحالات العادية إلغاء كل التعديلات التي أدخلت على المسطرة الجنائية و خاصة تلك المتعلقة: بالحراسة النظرية التي أصبحت حاليا 12 يوما وبمنع المتهم بالاتصال بمحاميه قبل ستة أيام، ** إلغاء التقاط المكالمات الهاتفية والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال ** إلغاء تفتيش المنازل في كل وقت وتجميد أو حجز الأموال المشينة في علاقتها مع تمويل الإرهاب ... إلخ.. خامسا: حرية الإعلام السمعي-البصري نظمت هذه الحرية بظهير 31 غشت 2002 الذي أحدث الهيئة العليا للاتصال السمعي- البصري وبالقانون الذي صوت عليه البرلمان أخيرا والذي لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية. إذا اقتصرنا على تحليل وضعية الهيئة العليا للاتصال السمعي-البصري يتضح بأنها تفتقد للاستقلالية التي تسمح لها بممارسة السلطات المهمة التي تملكها والتي تتمثل أساسا في منح الترخيص لاستغلال القنوات التلفزية والإذاعية في القطاع الخاص وفي إقرار قواعد قانونية وتقنية وفي السهر على احترام التعددية الفكرية وخاصة السياسية في القطاع العام والقطاع الخاص وفي اتخاذ عقوبات إزاء المؤسسات التي لا تحترم دفتر التحملات أو التي لا تستجيب لإنذاراتها إلخ... من ضمن الاقتراحات الأساسية 1) إنشاء هيئة جديدة بناء على قانون يصوت عليه البرلمان و ليس بمقتضى ظهير نظرا لكون حرية الإعلام تعتبر من اختصاصات البرلمان. 2) تتكون الهيئة من تسعة أعضاء يتم تعيينهم لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد على الشكل التالي: يعين الملك ثلاثة أعضاء ويعين كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين عضوين وتعين النقابة والهيئات الحقوقية كل واحدة منها عضوا. مدة ست سنوات تسمح بتجديد ثلث الأعضاء كل سنتين من أجل ضمان استمرار اجتهادات الهيئة. يجب أن يتوفر الأعضاء على صفات أخلاقية عالية و على المؤهلات المهنية اللازمة. سادسا: مشروع قانون الأحزاب السياسية : تعتبر الصيغة الحالية لهذا المشروع خطيرة على حرية تأسيس الأحزاب السياسية وعلى أنشطتهاالاقتراحات: 1) إما إلغاء هذا المشروع و الاكتفاء بالقانون المتعلق بالجمعيات و الذي يهم كذلك الأحزاب السياسية. 2) و إما إعادة صياغة هذا المشروع بطريقة جذرية: الاقتراحات في الحالة الأخيرة: 1) إقرار مبدأ حرية تأسيس الأحزاب السياسية دون إذن سابق. 2) إمكانية إرسال التصريح عن طريق البريد المضمون. 3) منع القيود المنصوص عليها و المتعلقة بالشروط الواجب توفيرها. في المؤسسين (حذف شروط امتلاكهم للجنسية المغربية الأصلية) لتناقضها مع الدستور و إلغاء التمييز بين المغاربة المتجنسين. 4) التأكيد على الديموقراطية الداخلية. 5) تمويل الأحزاب فقط خلال الحملات الانتخابية. 6) إلغاء سلطة وزير الداخلية في توقيف الأحزاب و سلطة الوزير الأول في منعها. 7) إلغاء التعابير الغامضة و الفضفاضة التي تسمح بتوقيف أو منع الأحزاب. 8) إلغاء العقوبات السالبة للحرية و تخفيض الغرامات المالية.






0 Comments:
Post a Comment